المادة الثانية والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شركة ان تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما ياتي: ا ) باوعية الماء (القرب – والفناطيس). ب ) بالكفر واللستك الاحتياطي والالة الرافعة مع العدة الاحتياطية الضرورية. ج ) بالحبال الثابتة ولوازمها الكاملة لربط الامتعة.