المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا هلك الماجور اثناء مدة الايجار هلاكا جزئيا او اصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي اجر من اجله، ولم يكن ذلك بسبب المستاجر؛ جاز له طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.