المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور؛ فله الرجوع بما انفق بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط المستاجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.