١\- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير اذا لم يكن مبنيا على سبب نظامي، على انه اذا كان التعرض بسبب لا يد للمستاجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالماجور؛ جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجرة. ٢\- اذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالماجور جاز للمستاجر طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة دون اخلال بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض اذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه.