المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ترتب على العيب حرمان المستاجر كليا او جزئيا من الانتفاع بالماجور جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجرة دون اخلال بحقه في التعويض.