المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد تعمد اخفاء سبب هذا الضمان.