43
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ المحقق المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، او ورثتهما - بحسب الاحوال - بامر حفظ الاوراق؛ كتابة، ويوقع المبلغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.