المادة الثالثة والأربعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. اذا حكم بصحة المحرر كله فيحكم على من انكره بغرامة لا تزيد على (عشرة الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبة بالتعويض. 2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف او النائب، ولا يحكم بالغرامة على اي منهما اذا اقتصر انكاره على نفي العلم.