المادة الثالثة والأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الاحوال التي يجوز فيها نظاما القبض على المتهم - ان يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته. واذا كان المتهم امراة وجب ان يكون التفتيش من قبل امراة يندبها رجل الضبط الجنائي.