المادة الثالثة والأربعون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد او التمديد لمدة او مدد لا تتجاوز عشرين سنة اخرى، على الا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها او تمديدها على اربعين سنة، وان تكون اجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معادن الفئتين (ا) و(ب)، وفقا لما تحدده اللوائح.