يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز الفي ريال: ا – كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد او البيع والشراء او الاصلاح او التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون ان يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها. ب – كل من الغي الترخيص الممنوح له بالحمل او الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح او لم يسلمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء الترخيص. ج – كل من قام بتهريب اسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي. د\- كل من علم بفقد سلاحه او سرقته او تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة. ه\- كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه. تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٧) بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٣٧ه، لتكون بالنص الاتي: “ج – كل من قام بتهريب اسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي او حاز بندقية هوائية دون ترخيص”.