المادة الثالثة والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقيد طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة.