المادة الثالثة والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب القيد الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشان او من يمثلهم شرعا، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له، وعلى الادارة ان تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشان وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز اجراء القيد اذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها .