في جميع الاحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، او اعارته، او تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ ان ياذن للحارس بادارة المحجوز اذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الاصل. واذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ ان ياذن له بالانتفاع به.