المادة الثالثة والأربعون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالايقاف او التحفظ عليه او رفعهما الا بامر من المحكمة المختصة، او سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.