المادة الثالثة والأربعون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة احد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.