يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤١٠ه ، وكل ما يتعارض معه من احكام.