المادة الثالثة والأربعون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤١٠ه ، وكل ما يتعارض معه من احكام.