المادة الثالثة والأربعون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اجهزة اتحاد الغرف الادارية مما ياتي: الجمعية العمومية. مجلس الادارة. الامانة العامة. تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين اعضاء مجلس ادارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية بحسب عدد المشتركين فيها وفقا لما تبينه اللائحة، وبحد ادنى عضو واحد من كل غرفة.