المادة الثالثة والأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة اربع سنوات في اعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في اعمال قضائية نظيرة.