المادة الثالثة والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والاربعين) من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها الى مرجعها الاداري.