المادة الثالثة والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.