المادة الثالثة والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القواعد المنظمة لاقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الاهلية وتشرف عليها.