المادة الثالثة والأربعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فتح العروض المادة الثالثة والاربعون: تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه لجنة او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللائحة.