المادة الثالثة والأربعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تمكين الوزارة من القيام بمهماتها، والتعاون معها.