المادة الثالثة والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام هذا النظام متى كان جديدا، ومنطويا على خطوة ابتكارية، وقابلا للتطبيق الصناعي. ويمكن ان يكون الاختراع منتجا، او عملية صناعية، او متعلقا باي منهما.