ا – تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم كما في شركة الاشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الاحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الاشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالاسهم . ب – اذا حدث تغيير في ملكية شركة الاموال او في السيطرة عليها تصل نسبته الى خمسين بالمائة (٥٠%) او اكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.