المادة الثالثة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
استند إلى المادة الثالثة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (٥%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.