المادة الثالثة والأربعون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.