يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من انشا او استخدم موقعا على الشبكة المعلوماتية او برنامجا على احد اجهزة الحاسب الالي او اي من الاجهزة الالكترونية، او نشر ايا منهما؛ لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، او لتسهيل الاتصال باحد قيادات او افراد اي كيان ارهابي، او لترويج افكاره، او لتمويله، او لنشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او اي اداة لاستخدامها في جريمة ارهابية.