المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستاجر باستعمال الماجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فان لم يكن هناك اتفاق التزم باستعماله بحسب ما اعد له.