المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للمستاجر ان يحدث في الماجور تغييرا دون اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح الماجور ولا يلحق ضررا به.