المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستاجر خلال مدة الايجار بصيانة الماجور وفقا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.