المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ليس للمستاجر منع المؤجر من القيام بالاصلاحات الضرورية لحفظ الماجور اذا اعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة. ٢\- اذا ترتب على قيام المؤجر بالاصلاحات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة اخلال بانتفاع المستاجر، جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجرة.