المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم المستاجر برد الماجور الى المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها، ويستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. ٢\- اذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق استحق المؤجر اجرة المثل، دون اخلال بحقه في التعويض.