المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه او يتنازل عن العقد الا باذن المؤجر او اجازته.