المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تنازل المستاجر عن العقد فان المتنازل له يحل محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.