) تعد الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء مدة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ، على ان يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتهاء مدة التجربة، وفي ضوئه يصدر قرار اجتياز .الموظف مدة التجربة من عدمه