1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - ان يصدر صريحا ممن يملكه، وان يكون مثبتا بالكتابة، ويبين فيه اسم من اصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم او المتهمين المعنيين بالاذن، والا يمتد الى التحقيق في القضية برمتها.2 - اذا كان الندب المشار اليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط ان يسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن ان يباشر الاجراء اي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، واذا سمي رجل الضبط فلا يجوز ان يباشره غيره، الا اذا كان امر الندب قد اجاز له صراحة ان يندب غيره في مباشرة الاجراء المكلف به.