المادة الرابعة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لتطبيق احكام المادة الثانية عشرة من النظام ان يكون عنوان الموجه اليه التبليغ مثبتا في وثيقة مبرمة بين الطرفين.