المادة الرابعة والأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.