اذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة باكملها. ومع ذلك يجوز ان تامر المحكمة -بناء على طلب احد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جدية تسوغ هذا الطلب.