المادة الرابعة والأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة باكملها. ومع ذلك يجوز ان تامر المحكمة -بناء على طلب احد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جدية تسوغ هذا الطلب.