1- تعد ملكا للدولة جميع الاثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة او المرخص له بالتنقيب عن الاثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس ان يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الاثار المنقولة لمدة يتفق عليها. 2 - يمكن اعارة المرخص له بالتنقيب عن الاثار او الافراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الاثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها واجراء التحاليل اللازمة عليها او ترميمها، ومن ثم اعادتها الى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.