تكون بقرار من المجلس لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، يكون احدهم -على الاقل- مستشار نظامي؛ للنظر في التظلمات التي تقدم الى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقا للفقرة (1) من المادة (الثانية والاربعين) من النظام. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من المجلس. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية.