تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة او مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على الا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وان تكون اجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئة (ج)، وفقا لما تحدده اللوائح.