المادة الرابعة والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز الف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.