اذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب امام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في اي من الحالات الاتية: ا \- اذا كانت شروط افتتاح الاجراء غير منطبقة. ب \- اذا كان الدين محل نزاع. ج \- اذا كان الدائن يسعى الى اساءة استغلال الاجراء. وللمحكمة ان تامر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.