المادة الرابعة والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا امتنع اي شخص عن تنفيذ اوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز ان تقوم البلدية بامر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الاخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.