للوزير او رئيس مجلس ادارة الجهة المختصة (بحسب الاحوال) او من يفوضانه اتخاذ اجراء احترازي – بعد التنسيق مع الجهة المشرفة – بايقاف النشاط جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما في حال ضبط اي مخالفة تتطلب اتخاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لاحالة المخالفة الى المحكمة المختصة او اللجنة المعنية – المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام – (بحسب الاحوال) خلال (٥) خمسة ايام من تاريخ الايقاف، على ان تنظر المحكمة او اللجنة – بحسب الاحوال – خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة ايام من تاريخ الاحالة في مدى الحاجة لاستمرار الايقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الاجراءات اللازمة لذلك.