المادة الرابعة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- استثناء من احكام المادة التاسعة والثلاثين، اذا بدا الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب ان لا تقل عن اربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة او ستة وثلاثين شهر اشتراك متقطعة، اضافة الى ان يكون العجز من شانه ان يحول كليا وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته او نشاطه المعتاد او اي مهنة او نشاط اخر يتفق وملكاته وامكاناته. 2 - استثناء من احكام المادة الاربعين، اذا بدا الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختياريا سن الخمسين فان المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون اثنى عشر شهر اشتراك متصلة او ثمانية عشر شهر اشتراك متقطعة.