المادة الرابعة والأربعون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس ادارة المركز ما ياتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدية الالزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص.